لايوجد سلع في سلة المشتريات
0 السلع | $0.00 |
لقد كان الدافع إلى شرح قانون العلامات التجارية الأردني رقم 33 لسنة 1952 المنشور على الصفحة رقم 243 من عدد الجريدة الرسمية رقم ( 1110 ) تاريخ 1/6/1952 المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1999 هو:أن معظم الباحثين في مجال حقوق الملكية الفكرية ، وخاصة العلامة التجارية ، تناولوا هذه الدراسة بشكل نظري ، فوقفوا حائرين ، أمام التطبيقات العملية ، والقضائية فكانت اراؤهم شخصية غير قطعية ، وحلولهم قائمة على ما يجري من اجتهادات فقهيه خارج الأردن ، وتدور حول الآثار التي تركتها الإتفاقات الدولية على قوانين الملكية الفكرية ، وهي جهود خيرة لا ينتقص منها أو يقلل من أهميتها ، فجميعها تركت آثارا إيجابية لدى الباحثين في هذا المجال لا سيما بعد انضمام المملكة الأردنية الهاشمية الى منظمة التجارة العالمية في جنيف بتاريخ 17/12/1999 وخاصة اتفاقية ( تريبس ) وهي احدى الإتفاقيات المهمة التي انبثقت عن منظمة التجارة العالمية ( W.T.O ) عام 1994 ، والتي تنظم جميع حقوق الملكية الفكرية إلا أنها لم تف بالمطلوب فيما يتعلق بقانون العلامات التجارية، والتطبيقات القضائية لإشباع حاجة القضاة والمحامين والمهتمين في هذا المجال من رجال القانون والتجارة والإقتصاد.
هذا بالإضافة الى أن العلامة التجارية تعد من أهم حقوق الملكية الفكرية في هذا العصر في مجال القطاع التجاري بالنسبة لمتعاطي النشاط التجاري بمفهومه الحديث من التجار ، والصناع ، وأصحاب الحرف والخدمات سواءً كانوا أشخاصاًً طبيعين أو اعتباريين ، مواطنين أو أجانب ، حيث تقوم بتمييز بضاعتهم التي يتاجرون بها ، أو منتجاتهم التي يصنعونها ، أو الخدمات التي يقدمونها ، وكذلك بالنسبة لجمهور المستهلكين كونها توفر الحماية لهم من حيث معرفة البضاعة الجيدة من الرديئة ، اذ أنها تعبر عن مصدر البضاعة وخصائصها ، وتدل على جودة البضاعة أو الخدمة التي تعبر عن المكانة التي يمتاز بها التاجر أو الصانع أو أصحاب الخدمة عن غيره من التجار أو الصناع أو مقدمي الخدمات ، وأصبحت أهم وسيلة للتسويق والمنافسة المشروعة على المستوى العالمي ، بالإضافة الى أن العلامة التجارية أصبحت تشكل قيمة مالية كبيرة من عناصر المشروع التجاري ، بل أهم من أي عنصر آخر لذلك كان لا بد من وجود وسيلة لحمايتها من الإعتداء عليها بأي شكل من الأشكال لأن تسجيل هذه العلامات لدى الجهات صاحبة الإختصاص تعتبر الوسيلة المثلى لحمايتها القانونية بالرغم من اختلاف التشريعات حول الأساليب التي يمكن من خلالها توفير هذه الحماية.
1. ماهية العلامة التجارية
المطلب الأول: تعريف العلامة التجارية
المطلب الثاني: أشكال العلامة التجارية
2. تسجيل العلامات التجارية
المطلب الأول: العلامات التجارية التي يجوز تسجيلها
المطلب الثاني: العلامات التجارية التي لا يجوز تسجيلها
3. شروط قبول الطعن بقرارات مسجل العلامات التجارية أمام محكمة العدل العليا
المطلب الأول: شرط المصلحة
المطلب الثاني: ميعاد رفع الدعوى بالقرارات الصادرة عن مسجل العلامات التجارية
المطلب الثالث: قرارات مسجل العلامات التجارية التي تقبل الطعن لدى محكمة العدل العليا
4. الآثار التي تترتب على تسجيل العلامات التجارية
المطلب الأول: التصرفات الناقلة لملكية العلامة التجارية
المطلب الثاني: التصرفات الغير الناقلة لملكية العلامة التجارية
5. حماية العلامة التجارية
المطلب الأول: الحماية المدنية للعلامة التجارية
المطلب الثاني: الحماية الجزائية للعلامة التجارية
المطلب الثالث: حماية العلامة التجارية المشهورة
الملاحق
ملحق اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية
ملحق اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية أبريل
ملحق اتفاقية تأسيس منطقة تجارة حرة بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية
المملكة الأردنية الهاشمية
عمان - العبدلي - شارع الملك حسين - عمارة رقم 185
هاتف: +962(6) 5627049 فاكس: +962(6) 5627059
ص.ب 7218 عمان 1118 الأردن
جميع الحقوق محفوظة لدار المسيرة للنشر والتوزيع © 2024