الاحوال الشخصية فقه الطلاق والفسخ والتفريق والخلع

القانون

الاحوال الشخصية فقه الطلاق والفسخ والتفريق والخلع

الدكتور احمد محمد المومني
الدكتور اسماعيل أمين نواهضة
السعر: 15.00 $
عدد الصفحات: 208
نوع التجليد: كرتونية
رقم الطبعة: 1
لون الطباعة: اسود
القياس (سم): 17x24
الوزن (كغم): 0.485
الباركود: 9789957065690
السعر: 15.00 $

الاحوال الشخصية فقه الطلاق والفسخ والتفريق والخلع

القانون

الدكتور احمد محمد المومني
الدكتور اسماعيل أمين نواهضة
عدد الصفحات: 208
نوع التجليد: كرتونية
رقم الطبعة: 1
لون الطباعة: اسود
القياس (سم): 17x24
الوزن (كغم): 0.485
الباركود: 9789957065690

يزعم الناظرون في نظام الأحوال الشخصية الإسلامي بالنظرة العجلى محاباة الإسلام للرجل في إعطائه حق الطلاق ويتساءلون: أين هي المساواة بين الرجل والمرأة في بيت قرارُ بقاء المرأة أو عدم بقائها فيه بيد الرجل؟ إن كانت سعيدة فيه راغبة باستمرار عيشها في ظله، فما أيسر أن تفاجئ بقرار خروجها منه لرغبة أو لنزوة طافت بنفس زوجها الرجل، دون أن تملك المرأة (الزوجة) نقضاً أو نقداً لهذا القرار، وإن كانت الزوجة غير سعيدة في بيت زوجها لسبب ما وترغب في التحول منه على غيره، فليس أمامها إلا الصبر على عيش لا تملك اتخاذ أي قرار بحقه.

إن أمثال هؤلاء يتهمون الإسلام بالتحيز إلى الرجل في علاقته مع امرأته، وفي منهاج الطلاق الذي وضع بيد الرجل. إنهم قد نظروا من طرف واحد، ونسوا بل تناسى هؤلاء ظاهرة تحيز الإسلام إلى الزوجة في أمر المهر والنفقة.

إن مسألة الطلاق في الشريعة الإسلامية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمسألة النفقة والمهر، وعندما ندرك تلك العلاقة الوثيقة بينهما، نوقن بأنها المصدر الأدق مع المساواة بين الزوجين.

إن هذه العلاقة بين الزوجين في الطلاق والمهر والنفقة تشبه علاقة كفتي الميزان الواحد، فهل من العقل أن ننظر إلى كفة واحدة ثم الحكم على ذلك من خلال هذه النظرة المجحفة.

الغرم بالغنم:

لقد جعل الله من الطلاق مغنماً للرجل وربطه بالمهر والنفقة اللذين هما مغرماً على الرجل في نفس الوقت، وبالمقابل جعل الله من المهر والنفقة مغنماً للمرأة (للزوجة) وربطهما بالطلاق الذي جعله الله مغرماً عليها.

فإن ادعاء هؤلاء في عدم المساواة في هذا الترابط المتكافئ بين الرجل والمرأة مغنماً ومغرماً في الطلاق من جهة والمهر والنفقة من جهة ثانية. ولا يجوز الفصل بين هذين الأمرين المتكافئين في النظر إليهما. هذا هو النظام المتكامل الذي شرّعه الله للطلاق في الإسلام.

ويمكن أن نقسم الطلاق الذي يتعرض له الزوجان من حيث الإرادة إلى قسمين، الأول: طلاق يتم من خلال إرادتي الزوجين ولا إشكال فيه لأنه يتم عن طريق الإرادة المشتركة. والثاني: الطلاق الذي يتم بإرادة أحدهما، مع مخالفة الإرادة الأخرى، وهذا الذي يشكك فيه المشككون بضرورة إقامة ميزان العدل بين الطرفين.

وهذا إما أن يتم بإرادة الزوج والزوجة غير راغبة أو العكس، ففي حالة رغبة الزوج في الطلاق، وعدم رغبة الزوجة فيه جعل الشارع مقابل غنم الرجل يملك حق الطلاق الغرم عليه بوجوب دفع المهر والنفقة للزوجة، ولا يستثنى من هذا الحكم إلا حالة واحدة، هي أن يثبت أن الزوجة تلبست بنوع من النشوز، ثم أصرت على المضي فيه وأبت الإقلاع عن ذلك، فلذلك حكم آخر يتناسب والحالة هذه.

وأما ما يتم من ذلك في حالة رغبة الزوجة الطلاق دون الرجل، فعلى القاضي أن ينظر في موجبات هذه الإرادة، فإن كانت الموجبات ظلماً أو نشوزاً من الزوج وتعذر الإصلاح بالوسائل الممكنة، فإن على القاضي أن يحقق رغبتها في الطلاق، دون أن تخسر شيئاً من مهرها وكامل حقوقها المشروعة، وإن كان الموجب لرغبتها في الطلاق أمراً مزاجياً أو كراهية نفسية طارئة، أو نشوء علاقة عاطفية أخرى، أي لا يد للزوج فيه، وليس ناتجاً عنة تقصير منه في شيء من حقوقها، فللقاضي أن يستجيب بعد أن يقنع الزوج بذلك، ولكن للزوج في هذه الحالة أن يحتفظ أو يستعيد جزءاً من المهر الذي نحلها إياه أو أن يستعيده كاملاً إن شاء وهو ما يُسمى بالخُلع.

فالطلاق الذي يتم برغبة مزاجية من الزوج يجعل المهر كاملاً من حق الزوجة مع حقوق أخرى لها، والطلاق الذي يتم برغبة مزاجية من الزوجة يجعل المهر جزئياً أو كاملاً من حق الزوج، حسب الاتفاق.

على أن للزوجة أن تمارس حقها إن شاءت في الطلاق من الزوج مباشرة ضمن نظام الإسلام، أي دون وساطة القضاء، أن تتخذ إلى ذلك السبيل البيّن المشروع منذ يوم عقد النكاح، وذلك بأن تشترط أثناء العقد أن تكون عصمتها بيدها، فإذا وافق الزوج على ذلك استوت معه في التمكن من ممارسة هذا الحق عندما تريد بوجود الأسباب، وبدون وساطة القضاء، ولكن على أن يخضع للنتائج التي تم بيانها آنفاً.

وهنا لا بد أن نشير إلى أولئك الذين قصرت نظرتهم في نظام الإسلام، هل لديهم من بديل عن الطلاق في حل المعاضل الاجتماعية في الأسرة؟ إنه لم يظهر أي مشروع ناجح غير مشروع الطلاق في الإسلام، وإذا نظرنا إلى حال الطلاق وواقعه في الغرب فهو يتم بحقيقة الأمر من طرف أو إرادة واحدة منفردة، وفي الغالب بإرادة من الزوج، ولا يكلفه ذلك أي مغرم، لأن بإقدامه على الزواج لا يتكلف بالمهر ولا بأي شيء من ذيوله.

هناك نظام في أمريكا يقضي إذا طلق الرجل امرأته بإرادة منفردة منه بأن تضع الزوجة المطلقة يدها على نصف ممتلكاته، غير أنه لا أحد من الأزواج المطلقين يقع تحت طائلة هذا القانون أو النظام، ذلك لأن الطلاق الذي يتم هناك في أمريكا وأوروبا ليس أكثر من فراق غير معلن وغير مسجل يقرره الرجل في الغالب من طرفه، وهذا الذي يجعل أمر الطلاق سهلاً ميسراً على الزوج في أوروبا وأمريكا، فلا يكلفه أي مغرم، في حين أن المسؤوليات والمآسي كلها تتجمع منحطة على حياة الزوجة المطلقة .. المطلقة طلاقاً فعلياً غير معلن .. وهذا الذي يفسر مضي نسبة الطلاق في أمريكا في صعود مضطرد، حتى أنهم قالوا إن نسبة الطلاق الفعلي هناك قد تجاوزت في نهاية عام 1994 نسبة 70% من المتزوجين، ولعل البقية 30% التي لم تسري لها حمى الطلاق تتمثل كما قال بعضهم في أزواج وزوجات بلغوا من الكبر عتياً، إذ لم يبقى للزوج مآرب في بديل يتجه إليه بعد الطلاق، فلم يجد مناصاً من الركون إلى داره وقضاء البقية الباقية من حياته مع هذه التي ترعاه وتسليه وربما تعينه في مؤنته.

هل هذا هو النظام الأمثل لنظام الطلاق؟ وهل هذه هي الطريقة التي تحفظ للمرأة حقها ويحصنها في ميزان المساواة العادلة مع الرجل؟

من أجل هذا الجور في الأنظمة الوضعية بما يتعلق بالحياة الزوجية نرى ضرب الزوجات الجريمة الأولى في أمريكا، وقد نشر في جرائدهم أن امرأة تضرب في أمريكا إلى درجة التحطيم أو القتل في كل 12 ثانية من قبل زوج أو صديق، والكثيرون لم يتساءلوا عن السبب الكامن وراء هذه الجريمة التي تتفاقم يوماً بعد يوم، إن السبب كما ذكروا في مجلاتهم أن الرجل يملّ من الارتباط بزوجته أو صديقته ويتبرم بالعيش معها، فيختار من دونها العديد من أمثالها، وتضيق الزوجة أو الخليلة التي تواثقت معه على الحياة المشتركة بهذا الأمر ذرعاً، وتجرب المسكينة حظها في الإنكار عليه ومعالجة الأمر بالرجاء آناً وبالوعيد آناً آخر، فيقوم بينهما الصدام وينهال عليها الزوج أو الخليل ضرباً، متصوراً أنها غدت العقبة الكؤود في حياته، ويمضي مسلسل البلاء الخانق في صنع المجتمع المأساوي الذي تنتشر كتلة سوداء وسط الأضواء الحضارية الخادعة، ذلك المجتمع الذي يتكون اليوم من ملايين النساء المطلقات، والعوانس والمنكوبات بطرد أصدقائهن لهن، مع ذيول محزنة من ملايين الأطفال الذين لا تحنو عليهم إلا الملاجئ.

هل هذا هو البديل الماثل أمام أبصارنا الناجح بدلاً من نظام الطلاق في الإسلام، فأين الثرى من الثريا وأين الظلام من النور.

هل الأكرم للمرأة إذا طلقت أن تخسر كلاً من المال والزوج معاً، لأن زواجها يوم تم لم يكن قد ارتبط بأي ضمانة مالية لها؟ إذن فالعلاج عندنا، لكي ننصف المرأة المطلقة، أن نجردها من الحق الذي متعها الله به وحمّله غرامة أو ربما عقوبة على كاهل الزوج.

1. معنى الطلاق لغة وشرعاً

    المبحث الأول: مشروعية الطلاق

       المطلب الأول: الطلاق عند اليونان

       المطلب الثاني: الطلاق عند الرومان

       المطلب الثالث: الطلاق عند اليهود

       المطلب الرابع: الطلاق عند المسيحيين

       المطلب الخامس: الطلاق في الجاهلية قبل الإسلام

       المطلب السادس: الطلاق في القوانين العلمانية المعاصرة

    المبحث الثاني: مشروعية الطلاق والحكمة منه

    المبحث الثالث: حكمة مشروعية الطلاق في الإسلام وحكمه

2. تقسيمات الطلاق

    المبحث الأول: تقسيمات الطلاق من حيث دلالة اللفظ

       المطلب الأول: الطلاق الصريح

       المطلب الثاني: الطلاق الكنائي

    المبحث الثاني: تقسيمات الطلاق من حيث حكم الطلاق الواقع بالصيغة

       المطلب الأول: الطلاق الرجعي

       المطلب الثاني: الطلاق البائن

    المبحث الثالث: الحكمة من تقسيم الطلاق إلى بائن ورجعي

       المطلب الأول: الآثار المترتبة على الطلاق الرجعي

       المطلب الثاني: الآثار المترتبة على الطلاق البائن

    المبحث الرابع: تقسيم الطلاق من حيث الصيغة

       المطلب الأول: الطلاق المنجز

       المطلب الثاني: الطلاق المضاف الى زمن مستقبل

       المطلب الثالث: الطلاق المعلق

       المطلب الرابع: شروط وقوع الطلاق بالتعليق

       المطلب الخامس: الفرق بين التعليق والاضافة

       المطلب السادس: هل الحلف بالطلاق يقع طلاقا؟

    المبحث الخامس: تقسيم الطلاق من حيث عدد الطلقات

       المطلب الأول: الطلاق السني

       المطلب الثاني: الطلاق البدعي

       المطلب الثالث: حكمة تحريم الطلاق البدعي

    المبحث السادس: الفرق بين الطلاق والفسخ

       المطلب الأول: مذهب الحنفية

       المطلب الثاني: مذهب الشافعية

       المطلب الثالث: مذهب الحنابلة

       المطلب الرابع: مذهب المالكية

       المطلب الخامس: التفريق عند الشيعة

       المطلب السادس: أقسام الفرقة التي تعد فسخاً

       المطلب السابع: الفرق بين القسمين

3. شبهات حول الطلاق والرد عليها

    المبحث الأول: الزعم بأن الطلاق غايته ظلم للزوجة

    المبحث الثاني: الزعم بأن الطلاق امتهان لكرامة المرأة

    المبحث الثالث: دعوة تعسف الزوج بالطلاق

    المبحث الرابع: الدعوة إلى تقييد حق الأزواج في الطلاق

       المطلب الأول: اتصاف الرجل بالتروي

       المطلب الثاني: تحمل الزوج تبعات الزواج

    المبحث الخامس: المفاسد الناشئة من دعوة إلغاء الطلاق

    المبحث السادس: أسباب عدم جعل الطلاق بيد القاضي

    المبحث السابع: الرد على من يدعي بأن لزوم الزوجي بالتعويض في حال التعسف بالطلاق

    المبحث الثامن: رد على دعوة كون المرأة مهددة من إصدار الرجل كلمة الطلاق

    المبحث التاسع:رد على من جعل الطلاق سبب لبقاء الزوجين في قلق

    المبحث العاشر: التدابير المتخذة للحد من الطلاق التعسفي

       المطلب الأول: المتعة تعويض عن الطلاق التعسفي

       المطلب الثاني: الحكمة من مشروعية المتعة

       المطالب الثالث: حكم المتعة

       المطلب الرابع: مقدار المتعة

       المطلب الخامس: التدابير الشرعية للحد من الطلاق التعسفي

4. شروط المطلق والمطلّقة

    المبحث الأول: شروط المطلق

    المبحث الثاني: الشروط العائدة للصيغة

    المبحث الثالث: ما يتعلق بالصيغة

       المطلب الأول: أن يكون لفظًا يدل على الطلاق صريحًا أو كتابة

       المطلب الثاني: إيقاع الطلاق بالكتابة

5. الخلع

    المبحث الأول: مشروعيته في الكتاب والسنة والإجماع والمعقول

    المبحث الثاني: شروط الخلع

    المبحث الثالث: ما يصح بدلاً عن الخلع

    المبحث الرابع: حكم أخذ البدل

    المبحث الخامس: الآثار المترتبة على الخلع

6. التفريق بين الزوجين عن طريق القضاء

    المبحث الأول: الأصل أن يكون الطلاق بيد الرجل

    المبحث الثاني: النشوز

       المطلب الأول: معنى النشوز لغة واصطلاحًا

       المطلب الثاني: تحقق النشوز عند المرأة وعلاجه

       المطلب الثالث: علاج نشوز المرأة

       المطلب الرابع: علامات ظهور النشوز من المرأة

       المطلب الخامس: عدالة الإسلام في معالجة النشوز بالضرب

       المطلب السادس: نشوز الرجل وعلاجه

       المطلب السابع: حسن المعاشرة

       المطلب الثامن: صيانة الزوجة

       المطلب التاسع: إتيان الرجل أهله

       المطلب العاشر: رأي الفقهاء في فضل عقوبة النشوز

       المطلب الحادي عشر: طريقة عمل الحكمين

    المبحث الثالث: التفريق للغيبة أو الفقدان أو الهجران

       المطلب الأول: رأي الفقهاء بالتفريق للغيبة والفقدان 

       المطلب الثاني: التفريق للغيبة والفقدان والهجر في القانون

    المبحث الرابع: التفريق للحبس

    المبحث الخامس: التفريق للإعسار بالمهر والنفقة

       المطلب الأول: التفريق للإعسار بالمهر والنفقة

       المطلب الثاني: نوع الطلاق الواقع بالإعسار

7. التفريق للعيوب

    المبحث الأول: مشروعية التفريق للعيوب

    المبحث الثاني: من يثبت له حق التفريق بالعيب؟

    المبحث الثالث: العيوب التي يجوز التفريق بسببها

       المطلب الأول: عيب الجب

       المطلب الثاني: عيب العنة

       المطلب الثالث: عيب الخصاء

       المطلب الرابع: عيب الجنون، الجذام، البرص

       المطلب الخامس: الرتق والقرن

       المطلب السادس: العقم

    المبحث الرابع: شروط التفريق بين الزوجين

8. معنى اللعان لغة واصطلاحا

    المبحث الأول: مشروعية اللعان

    المبحث الثاني: صيغة اللعان ومندوباته

    المبحث الثالث: حقيقة اللعان

    المبحث الرابع: شروط اللعان

    المبحث الخامس: الآثار المترتبة على اللعان

    المبحث السادس: حكمة مشروعية اللعان

9. الإيلاء

    المبحث الأول: حكم الإيلاء

    المبحث الثاني: صيغة الإيلاء

    المبحث الثالث: أركان الإيلاء وشروطه

       المطلب الأول: للإيلاء عدة أركان ويتعلق بكل منها شروط

       المطلب الثاني: المحلوف عليها (الزوجة) ومن شروطها

       المطلب الثالث: المحلوف عليه

       المطلب الرابع: المحلوف به

    المبحث الرابع: الآثار المترتبة على الإيلاء

10.الظهار

    المبحث الأول: حكم الظهار

    المبحث الثاني: أركان الظهار

       المطلب الأول: يشترط أو يتوفر في الزوج المظاهر أن يكون زوجًا وأن يكون رجلاً

       المطلب الثاني: شروط المظاهر منها (الزوجة)

       المبحث الثالث: شروط المظاهر به

       المبحث الرابع: شروط الصيغة

       المبحث الخامس: أحكام الظهار

       المبحث السادس: شروط وجوب الكفارة

11.الآثار المترتبة على الفرقة الزوجية

    المبحث الأول: العدة

       المطلب الأول: حكمة المشروعية

       المطلب الثاني: سبب العدة

       المطلب الثالث: العدة بوضع الحمل

       المطلب الرابع: العدة بالإقراء

       المطلب الخامس: العدة بالأشهر

       المطلب السادس: هل تتحول العدة من نوع إلى آخر؟

       المطلب السابع: عدة زوجة المفقود

       المطلب الثامن: أحكام العدة

    المبحث الثاني: الحداد على الزوج

       المطلب الأول: حكمة الحداد ومدته

    المبحث الثالث:  الرجعة

    المبحث الرابع: التوارث في العدة

    المبحث الخامس: الحضانة من الحقوق المتعلقة بالأولاد من أثر الزوجية

       المطلب الأول: معنى الحضانة لغة واصطلاحاً

       المطلب الثاني: من هم أصحاب الحق في الحضانة

       المطلب الثالث: شروط الحاضن

       المطلب الرابع: مدة الحضانة

       المطلب الخامس: أجرة الحضانة

       المطلب السادس: مكان الحضانة

    المبحث السادس: ثبوت النسب

       المطلب الأول: أسباب ثبوت النسب

       المطلب الثاني: ثبوت النسب بالإقرار

       المطلب الثالث: من أسباب ثبوت النسب البينة

    المبحث السابع: الرضاع

       المطلب الأول: شروط المرضع أن تكون ثيبًا

       المطلب الثاني: أما الرضيع فشروطه

       المطلب الثالث: أما اللبن فشروطه

       المطلب الرابع: وجوب الإرضاع على الأم

       المطلب الخامس: استحقاق الأم الأجرة على الرضاع

       المطلب السادس: زوج المرضع أب للرضيع

       المطلب السابع: ما يثبت به الرضاع

12. الحقوق المتعلقة بالأقارب (النفقة)

    المبحث الأول: الآثار المترتبة للقريب على قريبه حق النفقة

       المطلب الأول: شروط وجوب نفقة الأقارب

       المطلب الثاني: شروط المنفق عليه

       المطلب الثالث: أحكام عامة في نفقة الأقارب

       المطلب الرابع: نفقات الأصول على الفروع

       المطلب الخامس: نفقات الحواشي

       المطلب السادس: الإنفاق على زوجة الأب وعلى زوجة الإبن

       المطلب السابع: حد اليسار والإعسار

       المطلب الثامن: مسقطات نفقة الأقارب

    المبحث الثاني: حق الميراث للزوجة والأقارب إذا مات الزوج

       المطلب الأول: مزايا نظام الميراث في الإسلام

       المطلب الثاني: أركان الميراث

       المطلب الثالث: التركة والحقوق المتعلقة بها

       المطلب الرابع: أسباب استحقاق الميراث

       المطلب الخامس: المستحقون للميراث

       المطلب السادس: ميراث الحمل

       المطلب السابع: ميراث المفقود

       المطلب الثامن: ميراث الغرقى والهدمي

    المبحث الثالث: الوصية

الخاتمة

المراجع