لايوجد سلع في سلة المشتريات
0 السلع | $0.00 |
لقد أدت التطورات التي حدثت في النشاط الاقتصادي والتجاري وبما تزامن معها من تطورات في بعض المجالات الأخرى كالاتصالات والتكنولوجيا إلى حدوث تغييرات كثيرة في نظام المعاملات التجارية الأمر الذي جعل من الضروري إخضاع هذه المعاملات إلى تنظيم قانوني متميز هو القانون التجاري.
ولعل أهم ما يميز هذا التنظيم القانوني هو استئثاره بخصائص تهدف إلى تنشيط التجارة وتشجيعها عن طريق إعطاء اكبر قدر ممكن من المرونة لقواعد هذا القانون وذلك بتخليصها من الشكليات المعمول بها في القانون المدني، ويبدو هذا جلياً فيما يختص بقواعد الإثبات والتضامن والتقادم ومواعيد التنفيذ والأوراق التجارية وغيرها.
وتظهر أهمية الأحكام المتعلقة بالأوراق التجارية في مدى تأثيرها على النشاط الاقتصادي للمجتمعات من حيث اضطلاع هذه الأحكام في تحقيق المرونة المطلوبة للنشاط الاقتصادي وبعث الحياة فيه وتيسير سبل التبادل فيما بين التجار الأمر الذي لا يمكن تحقيقه إلا بتوفير العناصر الرئيسية التي تعتبر بمثابة الشريان للحركة التجارية بحيث لا يمكن الاستغناء عنها والتي هي: السرعة والائتمان.
فمن جانب، تعتبر الأوراق التجارية وسيلة مثالية لتحقيق الائتمان التجاري لكونها تتضمن حقوقاً آجلة تعطي المجال للتجار للتحرك بحرية اكبر وضمن مدى زمني واسع يتمكنون فيه من إبرام صفقاتهم التجارية وتنفيذها بما يتلاءم مع طبيعة هذه الصفقات وبالتالي تقوية مراكزهم المالية بحصولهم على الائتمان الذي يعتبر أساسياً لمزاولتهم أعمالهم، هذا بالإضافة إلى إمكانية الحصول على قيمة هذه الأوراق في أي وقت وذلك عن طريق خصمها لدى البنوك بحيث تقوم هذه الأوراق مقام النقود التي قد لا تكون متوفرة في أحيان كثيرة.
ومن جانب آخر، تبدو المزايا التي توفرها الأوراق التجارية جلية وواضحة فيما يتعلق بالسرعة في إجراء المعاملات التجارية بحيث يتيح التعامل بهذه الأوراق انتقال الحقوق بين أطراف التعامل بيسر وسهولة وذلك عن طريق تداول هذه الأوراق بالطرق الخاصة بها وهي التظهير أو التسليم دون الاضطرار إلى إتباع الإجراءات المعتمدة في التعاملات المدنية والمتمثلة في حوالة الحق التي تحتاج إلى إجراءات وشروط خاصة تجعل من تداول هذه الاوراق مسألة صعبة وتحتاج إلى وقت طويل، فإذا أراد تاجر شراء بضاعة ما ولم يجد السيولة النقدية اللازمة فإنه يلجأ إلى سحب ورقة يقوم بتوقيعها ثم تسليمها للبائع الذي قد يقوم بتظهيرها الى شخص آخر، كما يمكن لهذا الأخير"المظهر إليه" أن يقوم بتظهيرها مرة أخرى لدائن له، وهكذا تنتقل الورقة من دائن إلى آخر حتى تصل إلى الدائن الأخير وهو الحامل الشرعي الذي يتقدم إلى المدين بهذه الورقة للمطالبة بالوفاء بقيمتها، وبهذا الوفاء الذي يحدث مرة واحدة فقط تسوى الكثير من علاقات الدائنية والمديونية التي مرت بها هذه الورقة.
وقد ازدادت بسبب هذه المزايا أهمية الأوراق التجارية حتى غدت – وبحق – من أهم نظم القانون التجاري وأخصب موضوعاته، حتى قال فيها أحد الفقهاءقد لا نجد – للإجابة على من يتساءل عن فضل القانون التجاري وعن مساهمته في تكوين المدنية الحديثة – خيراً من نظام سندات الائتمان "ونحن نضيف بدورنا أن خير ما جاء به نظام سندات الائتمان هو إمكانية نقل ملكية الورقة التجارية والحق الثابت فيها بسهولة وذلك عن طريق "التظهير" الذي يعد أسلوباً مبتكراً من أساليب حوالة الحقوق بما يحتويه من أحكام عز نظيرها في الأساليب الأخرى للتداول.
أما في مجال العمليات المصرفية فلسنا بحاجة إلى الإشارة إلى مدى أهمية المصارف في الاقتصاد الحديث للدول وأهمية الدور الذي تضطلع به هذه المصارف في بناء الاقتصاد والحفاظ على استقراره وهو الأمر الذي يتجلى في السياسات المالية المختلفة التي تتبعها الدول في رسم وتحديد دور المصارف والرقابة على جميع العمليات التي تقوم بها على اختلاف أنواعها وأشكالها.
وأخيراً، فقد قمنا بتقسيم هذا الكتاب إلى قسمين رئيسيين تناولنا في القسم الأول منهما الأوراق التجارية وفي القسم الثاني تناولنا بالشرح معظم العمليات المصرفية التي تقوم بها المصارف.
القسم الأول : الأوراق التجارية
1. الأحكام العامة في الأوراق التجارية
المبحث الأول: ماهية الأوراق التجارية
المطلب الأول: تعريف الأوراق التجارية
المطلب الثاني: نشأة الأوراق التجارية
المطلب الثالث: وظائف الأوراق التجارية
أولاً: الأوراق التجارية وسيلة لتنفيذ عقد الصرف
ثانياً: الأوراق التجارية أداة وفاء
ثالثاً: الأوراق التجارية أداة ائتمان
المطلب الرابع: خصائص الأوراق التجارية
أولاً: الورقة التجارية محرر مكتوب وفقاً لأوضاع شكلية يحددها القانون
ثانياً: الورقة التجارية تمثل حقاً نقدياً معيناً
ثالثاً: الورقة التجارية قابلة للتداول
رابعاً: استحقاق أداء الحق الثابت في الورقة التجارية لدى الاطلاع أو بعد أجل قصير
خامساً: قبول العرف التجاري للورقة كأداة ائتمان وأداة وفاء بدلاً من النقود
المبحث الثاني: العلاقات القانونية المرتبطة بالورقة التجارية
المطلب الأول: طبيعة الالتزام الصرفي ومفهومه
أولا: النظريات الفرنسية
ثانياً: النظريات الألمانية
المطلب الثاني: خصائص الالتزام الصرفي
أولاً: الشكلية
ثانياً: مبدأ الكفاية الذاتية
ثالثاً: مبدأ استقلال التواقيع
رابعاً: مبدأ التظهير يطهر الدفوع
خامساً: التشدد في معاملة المدين
سادساً: رعاية حق حامل الورقة التجارية
المطلب الثالث: مظاهر استقلال وارتباط الالتزامين الأصلي والصرفي
المبحث الثالث: تقنين الأحكام الخاصة بالأوراق التجارية
المطلب الأول: التقنين الدولي للأوراق التجارية
المطلب الثاني: الأوراق التجارية في التشريع الأردني
الباب الأول : سند السحب
2. إنشاء سند السحب
المبحث الأول: الشروط الموضوعية لإنشاء سند السحب
المطلب الأول: الأهلية
أولاً: أهلية الأجنبي
ثانياً: أهلية المفلس
ثالثاً: الوكالة في سحب السند
رابعاً: أهلية الشخص المعنوي
المطلب الثاني: الرضا
المطلب الثالث: المحل
المطلب الرابع: السبب
المبحث الثاني: الشروط الشكلية لإنشاء سند السحب
المطلب الأول: الشروط الشكلية الواجب توافرها في سند السحب
أولاً: الكتابة
ثانياً: توافر البيانات الإلزامية في السند
المطلب الثاني: الآثار القانونية المترتبة على الإخلال بالشروط الشكلية
أولاً: السند الناقص
ثانياً: السند على بياض
ثالثاً: الصورية في بيانات السند
رابعاً: التزوير والتحريف في بيانات السند.
المطلب الثالث: البيانات الاختيارية في سند السحب
أولاً: بيان وصول القيمة
ثانياً: شرط عدم الضمان أو الجزاف
ثالثاً: شرط تقديم أو عدم تقديم السند للقبول
رابعاً: شرط الرجوع بلا مصاريف أو بدون احتجاج
المبحث الثالث: تعدد نسخ السند وصوره
المطلب الأول: تعدد نسخ سند السحب
المطلب الثاني: تعدد صور سند السحب
3. تداول سند السحب
معنى التداول في اللغة
المبحث الأول: حوالة الحق
المبحث الثاني: التظهير
المطلب الأول: التظهير التام أو الناقل للملكية
المطلب الثاني: التظهير التوكيلي
المطلب الثالث: التظهير التأميني
المبحث الثالث: التداول بالتسليم أو المناولة
4.ضمانات الوفاء بسند السحب
المبحث الأول: مقابل الوفاء
المطلب الأول: تعريف مقابل الوفاء وأهميته
المطلب الثاني: الشروط الواجب توافرها في مقابل الوفاء
أولاً: أن يكون مقابل الوفاء موجوداً في تاريخ استحقاق سند السحب
ثانياً: أن يكون دين مقابل الوفاء الذي للساحب في ذمة المسحوب عليه نقدياً
ثالثاً: أن يكون دين مقابل الوفاء مستحق الأداء في تاريخ استحقاق السند
رابعاً: أن يكون دين مقابل الوفاء مساوٍ على الأقل لمبلغ السند
المطلب الثالث: الالتزام بتقديم مقابل الوفاء
المطلب الرابع: إثبات وجود مقابل الوفاء
المطلب الخامس: انتقال ملكية مقابل الوفاء
المطلب السادس: الآثار القانونية المترتبة على انتقال ملكية مقابل الوفاء
المطلب السابع: التزاحم على مقابل الوفاء
المبحث الثاني: القبول
تعريف القبول وأهميته
المطلب الأول: شروط القبول
أولاً: الشروط الموضوعية
ثانياً: الشروط الشكلية
المطلب الثاني: حالات خاصة في القبول
أولاً: القبول الجزئي
ثانياً: القبول المعلق على شرط
ثالثاً: القبول المعدل أو الموصوف
المطلب الثالث: تقديم السند للقبول
أولاً: الحالات التي يجب فيها تقديم السند للقبول
ثانياً: الحالات التي لا يجوز فيها تقديم السند للقبول
المطلب الرابع: أحكام القبول
أولاً: من يقدم السند للقبول
ثانياً: ممن يطلب القبول
ثالثاً: وقت تقديم السند للقبول
رابعا:مكان التقديم للقبول
خامساً: تقديم السند للقبول للمرة الثانية
سادساً: شطب القبول
المطلب الخامس: آثار القبول
المطلب السادس: الامتناع عن القبول وآثاره
أولاً: ميعاد تقديم الاحتجاج لعدم القبول
ثانياً: شكل الاحتجاج
ثالثاً: الرجوع على الموقعين قبل ميعاد الاستحقاق
المطلب السابع: القبول في حالة تعدد نسخ السند
المطلب الثامن: القبول بالتدخل
أولاً: شروط القبول بالتدخل
ثانياً: آثار القبول بالتدخل
المبحث الثالث: الضمان الاحتياطي
المطلب الأول: شروط الضمان الاحتياطي
المطلب الثاني: آثار الضمان الاحتياطي
المطلب الثالث: ستر الضمان الاحتياطي
المطلب الرابع: انقضاء الضمان الاحتياطي
المبحث الرابع:التضامن بين الموقعين على السند
5. الوفاء بسند السحب
المبحث الأول: أحكام الوفاء بسند السحب
المطلب الأول: طرفا الوفاء
المطلب الثاني: زمان الوفاء
المطلب الثالث: مكان الوفاء
المطلب الرابع: موضوع الوفاء
المطلب الخامس: شروط صحة الوفاء
أولاً: أن يتم الوفاء في ميعاد الاستحقاق
ثانياً: أن يتم الوفاء للحامل الشرعي للسند
ثالثاً: أن يخلو الوفاء من الغش أو الخطأ الجسيم
المطلب السادس: إثبات الوفاء
المطلب السابع: المعارضة في الوفاء
أولاً: ضياع السند
ثانياً: إفلاس حامل السند
المطلب الثامن: آثار الوفاء بالسند
المطلب التاسع: الوفاء بالتدخل
أولاً: تعريف الوفاء بالتدخل
ثانياً: موضوع الوفاء بالتدخل
ثالثاً: وقت الوفاء بالتدخل
رابعاً: إثبات الوفاء بالتدخل
خامساً: ممن يقبل الوفاء بالتدخل
سادساً: لصالح من يتم الوفاء بالتدخل
سابعاً: الحالات التي يقبل فيها الوفاء بالتدخل
ثامناً: رفض حامل السند للوفاء بطريق التدخل
تاسعاً: التزاحم على الوفاء بالتدخل
عاشراً: آثار الوفاء بالتدخل
المبحث الثاني: الامتناع عن الوفاء بسند السحب
المطلب الأول: احتجاج عدم الوفاء
أولاً: شكل الاحتجاج
ثانياً: ميعاد تحرير الاحتجاج لعدم الوفاء
ثالثاً: تبليغ الاحتجاج
رابعاً: الحالات التي يعفى فيها الحامل من تحرير الاحتجاج
خامساً: شرط الرجوع بدون احتجاج أو بدون مصاريف
المطلب الثاني: الرجوع
أولاً: تعريف الرجوع وحالاته
ثانياً: موضوع الرجوع
ثالثاً: كيفية الرجوع
رابعاً: الحجز التحفظي
6. السقوط والتقادم
المبحث الأول: السقوط
المطلب الأول: تعريف السقوط
المطلب الثاني: حالات السقوط
المطلب الثالث: نطاق السقوط
المطلب الرابع: خصائص السقوط
المبحث الثاني: التقادم الصرفي
الباب الثاني : سند الامر (الكمبيالة)
7. تعريف سند الأمر
8. إنشاء سند الأمر
9. الأحكام الخاصة بسند الأمر
الباب الثالث : الشيك
10.إنشاء الشيك
المبحث الأول:الشروط الموضوعية
المبحث الثاني: الشروط الشكلية
المطلب الأول: الكتابة
المطلب الثاني: توافر البيانات الإلزامية
المطلب الثالث: البيانات الاختيارية
أولا:شرط الوفاء في محل مختار
ثانيا: شرط الوفاء بعملة أجنبية
ثالثا: بيان وصول القيمة
رابعا: شرط عدم الضمان
خامسا: شرط الرجوع بلا مصاريف أو بدون احتجاج
المبحث الثالث: التزوير والتحريف
11. تداول الشيك
المبحث الأول: التظهير التام أو الناقل للملكية
المطلب الأول: الشروط الموضوعية
المطلب الثاني: الشروط الشكلية
المطلب الثالث: قابلية الشيك للتظهير
المطلب الرابع: صيغ التظهير
أولا: التظهير الاسمي
ثانيا: التظهير للحامل
ثالثا: التظهير على بياض
رابعا: التظهير المعلق على شرط
المطلب الخامس: الآثار القانونية لتظهير الشيك
المبحث الثاني: التظهير التوكيلي
المطلب الأول: شروط التظهير التوكيلي
المطلب الثاني: آثار التظهير التوكيلي
12.ضمانات الوفاء بالشيك
المبحث الأول: مقابل الوفاء في الشيك(الرصيد)
المطلب الاول: تقديم مقابل الوفاء
المطلب الثاني: ملكية مقابل الوفاء
المطلب الثالث: إثبات مقابل الوفاء
المطلب الرابع: المسؤولية الجزائية الواردة في المادة عقوبات
المبحث الثاني: الضمان الاحتياطي
المبحث الثالث: التضامن الصرفي
13.الوفاء بالشيك
المبحث الأول: زمان الوفاء
المبحث الثاني: مكان الوفاء
المبحث الثالث: موضوع الوفاء
المبحث الرابع: أطراف الوفاء
المبحث الخامس: التزاحم على الوفاء
المبحث السادس:المعارضة في الوفاء
المطلب الأول: ضياع الشيك
المطلب الثاني: إفلاس حامل الشيك
المبحث السابع: إثبات الوفاء
المبحث الثامن: شروط صحة الوفاء
14.الامتناع عن الوفاء بالشيك
المبحث الأول: إثبات امتناع المسحوب عليه عن الوفاء بالشيك
المبحث الثاني: المدة الواجب فيها إثبات الامتناع عن وفاء بالشيك
المبحث الثالث:الأثر القانوني المترتب على الامتناع عن الوفاء بالشيك
المطلب الأول: تعريف الرجوع
المطلب الثاني: حالات الرجوع
المطلب الثالث: موضوع الرجوع
المطلب الرابع: وسائل الرجوع
المطلب الخامس: الحجز التحفظي
15.السقوط
16.التقادم
17.حالات خاصة في الشيك
المبحث الأول: الشيك المسطر
المطلب الأول: مفهوم التسطير وأهميته
المطلب الثاني: أنواع التسطير وآثاره
المطلب الثالث: شطب التسطير
المبحث الثاني: الشيك المقيد في الحساب
المبحث الثالث: الشيك المعتمد(المصدق)
18.الجزاءات التي رتبها قانون التجارة على مخالفة أحكام الشيك
القسم الثاني : العمليات المصرفية
الباب الأول : الحسابات المصرفية –الحساب الجاري
الباب الثاني:الودائع المصرفية
19.النقود
20.الأوراق المالية
الباب الثالث : الاعتمادات المصرفية
21.الاعتماد المالي
22.الاعتماد المستندي
الباب الرابع : الكفالات المصرفية وخطابات الضمان
23.الكفالات المصرفية
24.خطاب الضمان
الباب الخامس : عمليات الأوراق التجارية
25.خصم الأوراق التجارية
26.قبض(تحصيل) الأوراق التجارية
27.رهن الأوراق التجارية
الباب السادس: إجارة الصناديق الحديدية
الباب السابع : النقل أو التحويل المصرفي
المراجع
المملكة الأردنية الهاشمية
عمان - العبدلي - شارع الملك حسين - عمارة رقم 185
هاتف: +962(6) 5627049 فاكس: +962(6) 5627059
ص.ب 7218 عمان 1118 الأردن
جميع الحقوق محفوظة لدار المسيرة للنشر والتوزيع © 2024